السيد محمد حسن الترحيني العاملي

657

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

نصفها ( ولو ادعى ذهابه ) وكذبه الجاني عقيب جناية يمكن زواله بها ( اعتبر بالروائح الطيبة ، والخبيثة ) ، والروائح الحادة ، فإن تبين حاله حكم به ( ثم ) أحلف ( القسامة ) ( 1 ) إن لم يظهر بالامتحان وقضي له ( وروي ) عن أمير المؤمنين عليه السّلام بالطريق السابق في البصر ( تقريب الحراق ) بضم الحاء وتخفيف الراء وتشديده من لحن العامة قاله الجوهري . وهو ما يقع فيه النار عند القدح أي يقرب بعد علوق النار به ( منه فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فكاذب ، وإلا فصادق ) . وضعف طريق الرواية بمحمد بن الفرات يمنع من العمل بها ( 2 ) ، وإثبات الدية بذلك ( 3 ) ، مع أصالة البراءة . ( ولو ادعى نقصه ( 4 ) قيل : يحلف ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات المنافع حديث 1 .